السيد الخميني

65

كتاب البيع

تعريف البيع إذا عرفت ما تقدّم فاعلم : أنّه قد عرّف البيع بتعاريف عديدة ( 1 ) ، لا داعي لنقلها وتضعيفها ، إلاّ ما أفاده المحقّقون المتأخّرون . تعريف الشيخ الأعظم وردّه فقد عرّفه الشيخ الأعظم - بعد الإشكال في سائر التعاريف - : « بإنشاء تمليك عين بمال » ( 2 ) . وهو قريب ممّا عرّفه بحر العلوم - على ما حكي عنه - : « بأنّه إنشاء تمليك العين بعوض على وجه التراضي » ( 3 ) . نعم ، يرد على الثاني ما لا يرد على الأوّل ، وهو أنّ مقتضى إطلاقه جواز جعل العوض ممّا ليس بمال ، وقد تقدّم ( 4 ) اعتباره في ماهيّة البيع عرفاً . وكذا يرد عليه : إخلال زيادة قيد « التراضي » بالمقصود ; لعدم اعتباره في

--> 1 - أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 145 - 146 ، والمكاسب : 79 / السطر 14 . 2 - المكاسب : 79 / السطر 20 . 3 - أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 148 / السطر 27 ، جواهر الكلام 22 : 205 - 206 . 4 - تقدّم في الصفحة 36 - 37 .